البطاقات الإئتمانية
الشروط والأحكام
الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي الكويتي ) ش . م . ك . ع (.
.1 تكون للكلمات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه الشروط والأحكام الـمعاني المبينة قرينها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
أ. البنك: هو البنك الأهلي الكويتي (ش.م. ك.ع. )
ب. البطاقة: هي بطاقة فيزا (Visa ) أو بطاقة ماسـتر كارد (MasterCard) التي تسـتعمل في التسـوق عبر الانترنت وعبر أجهزة نقاط البيع المختلفـة وهـي التـي يصدرهـا البنـك لحامـل البطاقـة وتتضمـن أيـة بطاقـة إضافيـه تصدر لشـخص آخر بناء علـى طلب العميل.
ج. العميـل: هـو الشـخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي صـدرت لـه البطاقـة و تقيـد جميـع العمليـات الخاصـة بالبطاقـة علـى الحسـاب الخاص بـه لـدى البنـك.
د. حامـل البطاقـة: هـو العميـل الـذي صـدرت لـه البطاقـة ويظهـر اسـمه مطبوعـاا عليهـا. ويجـوز للبنك - بنـاء على طلب العميـل - أن يصدر بطاقة إضافيـة إلـى شـخص آخـر يحـدده العميـل المذكـور وفقـا للأحـكام الـواردة فيمـا يلـي بهـذه الشـروط والأحـكام وما قـد يطرأ عليها مـن تعديلات، أمـا بالنسـبة للشـركات فحامـل البطاقـة هـو مديـر الشـركة أو المفـوض بالتوقيـع عنهـا علـى طلـب اصـدار البطاقـة وهـو الـذي يسـتلم البطاقـة وكذلـك الرقـم السـري ويظهـر اسـمه عليهـا علـى أن تقيـد جميـع العمليـات الناتجـة عـن البطاقـة علـى حسـاب الشـركة العميل لـدى البنك.
ه. حسـاب البطاقـة : هـو الحسـاب الخاص بالعميـل لـدى البنـك، والـذي تقيـد عليـه جميـع المبالـغ المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة ومـا يسـتحق للبنـك عنهـا وفقـا لما هـو وارد بهـذه الشـروط والأحـكام .
و. الرقم الشخصي: هو الرقم السري الخاص بالبطاقة والذي يسلمه البنك الحامل البطاقة في مظروف مغلق .
ز. »حـدود الائتمـان« : هـي الحـد الأقصـى الـذي يعينـه البنـك مـن وقـت لآخـر للمبالـغ المصـرح باسـتخدام البطاقـة فيهـا خـال فتـرة زمنيـة معينـة والـذي لا يجـوز الحامـل البطاقـة تجـاوزه كمـا يحـق للبنـك مـن وقـت لآخـر تعديـل حـدود الائتمـان الممنوحـة للعميـل وفقـا لما يـراه مناسـبا.
ح. الــمعاملة أو معاملـة البطاقـة: هـي شـراء السـلع أو الحصـول علـى الخدمـات أو المسـحوبات النقديـة أو غيـر ذلـك ممـا يتـم عـن طريق اسـتعمال البطاقـة بـأي وسـيلة كانت.
.2 يجـب توقيـع البطاقـة مـن حاملهـا المطبـوع إسـمه عليهـا فـور اسـتلامها مـن البنـك مـع الاحتفـاظ بالرقـم الشـخصي وعدم إفشـائه للغيـر، ويكون حامـل البطاقـة مسـئو الا عـن ذلـك وعـن توقيـع جميـع الإيصـالات والفواتيـر وغيرهـا مـن المسـتندات التـي تحـرر عـن معـاملات البطاقـة و/ أو البطاقـة الإضافيـة بالتوقيـع المثبـت عليهـا، ولا يكـون لمخالفـة هـذا الإجـراء أثـر علـى اسـتمرار التزامـه بتلـك المسـتندات.
.3 يلتـزم حامـل البطاقـة باسـتعمال البطاقـة في حـدود الائتمـان التـي يصـرح البنـك لـه بهـا مـن وقـت لآخـر وبعـدم تجـاوز هـذه الحـدود، وفي حالـة تجاوزهـا يلتـزم حامـل البطاقـة والعميـل بسـداد قيمـة التجـاوز وفوائـده فـورا إلـى البنـك، كمـا يلتـزم بسـداد كافـة المبالـغ الناتجـة عـن اسـتعمال أي شـخص آخـر للبطاقـة أو البطاقـة الإضافيـة سـواء بموافقتـه أو بدونهـا.
.4 يكـون العميـل وحامـل البطاقـة مسـئولين - بالتضامـن - مسـئولية مطلقـة عـن البطاقـة واسـتعمالها واسـتعمال الرقـم الشـخصي الخاص بهـا، ويتحـملان كافـة النتائـج المترتبـة علـى ذلـك وخاصـة في حالـة فقدانهـا أو سـرقتها أو هلاكها أو إسـاءة اسـتعمالها، سـواء مـن قبل حامل البطاقة أو مـن قبـل الغيـر، وسـواء بموافقتـه أو بدونهـا، ويلتـزم العميـل وحامـل البطاقـة - بالتضامـن فيمـا بينهمـا - بتعويـض البنـك عـن أيـة أضـرار أو خسـائر تنشـأ نتيجـة ذلك.
.5 في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها أو هلاكها، يلتزم حامل البطاقة العميل بإبلاغ ذلك فورا إلى الدائرة المختصة ببطاقات الائتمان في البنك أو أقــرب مكتــب تتبــع لــه البطاقــة بــالخارج، فــإن كان الإبلاغ بالهاتــف أو بالفاكــس أو بالبريــد الالكترونــي أو أي وســيلة مــن وســائل التواصــل مــع البنــك الالكترونيــة يلتــزم حامــل البطاقــة / العميــل بتأكيــد ذلــك بإخطــار كتابــي خلال ســبعة أيــام، وفي جميــع الأحــوال يكــون الحامــل البطاقــة والعميــل مســئولا عــن أي اســتعمال لهــا وحتــى يتســلم البنــك هــذا الإخطــار الكتابــي، ويجــوز إصــدار بطاقــة ) بــدل فاقــد ( إلــى حامــل البطاقــة بعــد ســداده الرســم المقــرر
.6 لا يكـون البنـك مسـئولاً عـن كيفيـة اسـتعمال حامـل البطاقـة لبطاقتـه أو سـوء اسـتعماله لهـا، كمـا لا يكـون البنك مسـئولاً عن رفض أية مؤسسـة أو شـركة أو غيرهـا التعامـل بالبطاقـة ولا عـن أي عيـب أو نقـص في البضائـع أو الخدمـات التـي يحصـل عليهـا حامـل البطاقـة بواسـطتها، كمـا لا يكـون البنـك مسـئولاً عـن أيـة خسـارة أو ضـرر ينجـم عـن خلـل أو عطـل في أجهـزة الصـرف الآلـي أو أجهـزة قبـول البطاقـات داخـل أو خـارج الكويـت سـواء كان ذلـك لسـبب فنـي أو لأي سـبب آخـر، ويقـر حامـل البطاقـة - صراحـة - بأنـه يعفـي البنـك مـن أيـة مسـئولية تنشـأ عـن أي ممـا ذكـر، وبأنـه ليـس لـه أن يمتنـع عـن الوفـاء بالمبالـغ المقيـدة علـى حسـاب البطاقـة بسـبب أي نـزاع أو مطالبـة في هـذا الشـأن، كمـا لا يحـق لـه - بـأي حـال مـن الأحـوال - أن يطلـب التقـاص بـن حقـوق البنـك قبلـه وبين أيـة حقـوق لـه أي مـن قبـل الجهـات التـي تعامـل معهـا بالبطاقـة .
.7 تظل البطاقة - في جميع الأوقات - ملكا للبنك، ويلتزم حامل البطاقة بإعادتها متى طلب البنك منه ذلك.
.8 تحتسـب بالدينـار الكويتـي كافـة المبالـغ المسـتحقة علـى حامـل البطاقـة /العميـل نتيجـة إصـدار واسـتعمال البطاقـة، ويتـم - لهـذا الغـرض - تحويــل المبالــغ الخاصــة بأيــة معاملــة مــن معــاملات البطاقــة بالعــملات الأجنبيــة إلــى العملــة المحليــة )الدينــار الكويتــي (، ويعتــد - في هــذا التحويـل - بسـعر البيـع الفـوري للدينـار الكويتـي المعمـول بـه لـدى البنـك مقابـل العملـة الأجنبيـة في تاريـخ اسـتلام البنـك بيـان هـذه المبالـغ، ويتـم قيـد كافـة المبالـغ المحتسـبة علـى حسـاب البطاقـة - في اليـوم الـذي يـراه البنـك مناسـباا - مضافـاا إليهـا مصاريـف وعمـولات تحويـل عملة أجنبيـة وفقـا لما يحـدده البنـك والشـركات المصـدرة للبطاقـات وقـت اجـراء المعاملـة، وفي حالـة المسـحوبات النقديـة مـن أجهـزة السـحب الآلـي التابعـة للبنـك الأهلـي الكويتـي أو أيـة بنـوك أخـرى، تكـون تلـك النسـبة )كمـا هـي محـددة في جـدول الرسـوم والعمـولات ( مـن قيمـة المعاملـة وبحـد أدنـي دينـار كويتـي واحـد.
وذلك دون الاخلال بح ـ ق البنك بتعديل س ـ عر العمولة / نسب الاسترداد النقدي /الرسوم في أي وقت مع إخطار العميل بكافة الطرق المتاحــة في وســائل التواصــل مــع العــملاء إلكترونيا أو عــن طريــق البريــد بهــذا التعديــل، ويعتبــر إدراج هــذا الســعر بكشــف الحســاب بمثابــة إخطــار للعميــل بــه.
.9 يلتـزم حامـل البطاقـة / العميـل بـأن يحتفـظ في حسـابه بمبالـغ كافيـة لسـداد المبالـغ والمسـحوبات وغيرهـا مـن المعـاملات الناشـئة عـن إصـدار واسـتعمال البطاقـة، وفي حالـة عـدم توفـر رصيـد دائـن أو عـدم كفايتـه لسـداد مطلوبـات البنك يعتبـر الرصيد المديـن حـال الأداء وواجب الوفاء علـى الفـور، ويحـق للبنـك في هـذه الحالـة أن يحتسـب علـى الرصيـد الــمدين غيـر المسـدد عمولـة شـهرية وفقـا للائحـة الرسـوم والعمـولات المقـررة لـدى البنـك مقابـل إدارة ومتابعـة حسـاب البطاقـة ومـا يرتبـط بذلـك مـن تعـاملات للبنـك مـع المؤسسـات الخارجيـة، كمـا ويحـق للبنـك أن يحتسـب علـى الرصيـد المديـن فائـدة تأخيريـة علـى أسـاس الحـد الأقصـي لسـعر الفائـدة الاتفاقيـة المقـرر مـن قبـل بنـك الكويـت المركـزي في تاريـخ التأخيـر ووفقـا للنظـم المطبقـة في البنـك.
وفي حالـة تجـاوز العميـل لحـد البطاقـة الائتمانـي المصـرح بـه، يعتبـر المبلـغ المتجـاوز حـال الأداء وواجـب الوفـاء فـورا سـواء كان المبلـغ المتجـاوز نـاتج عـن اسـتخدام البطاقـة او ناشـئ عـن رسـوم وعمـولات اسـتحقت علـي البطاقـه، ويحتسـب البنـك - في هـذه الحالـه - رسـوما علـى مبلـغ التجـاوز وفقـا للائحـة الرسـوم و العمـولات الموافـق عليهـا.
وذلـك دون اخلال بحـق البنـك في تعديـل سـعر العمولـة / الرسـوم في أي وقـت مـع اخطـار حامـل البطاقـة / العميـل بهـذا التعديل، ويعتبـر أدراج هـذا السـعر بكشـف الحسـاب بمثابـة اخطـار لـه بهـا.
.10 تقيد على حساب البطاقة - بالدينار الكويتي - المبالغ التالية :
أ . اشــتراك العضويــة ويدفــع مــرة واحــدة في كل ســنة مــن ســنوات الاشــتراك أو علــى دفعــات أو أقســاط شــهرية بحســب نــوع البطاقــة ووفقــاً لتقديــر البنــك المطلــق في الموعــد الــذي يحــدده البنــك، ويلتــزم العميــل بــإبلاغ البنــك كتابــة برغبتــه بعــدم التجديــد قبــل (45) يومــا مــن التاريــخ المحــدد لنهايــة البطاقــة والا يتــم تجديــد البطاقــة تلقائيــا وتقيــد رســوم البطاقــة علــى حســاب العميــل . ويجــوز للبنــك تعديــل رســوم البطاقــة الســنوية بعــد الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن جهــات الاختصــاص و يتــم الاعلان عــن ذلــك بكافــة وســائل التواصــل التــي يســتخدمها البنــك لابلاغ العــملاء ســواءا الكترونيــا أو بالبريــد .
ب . الـــمبالغ الناشــئة عــن اســتعمال البطاقــة وعمولــة الســداد المــرن والعمــولات علاوة علــى الـــمصاريف وتحتســب مــن تاريــخ المعاملــة بمــا في ذلــك تكلفــة آيــة برقيــات أو تلكســات أو مــكالمات هاتفيــة أو رســائل بالفاكــس وغيرهــا، وكذلــك المصاريــف والنفقــات الناشــئة عــن مطالبــة حامــل البطاقــة العميــل بســداد الأرصــدة المدينــة .
ح . أية رسوم أو عمولات تخصمها البنوك أو المؤسسات الأخرى على الحامل البطاقة نتيجة استخدامه البطاقة .
ه . يلتــزم العميــل بــأن يدفــع إلــى البنــك كافــة العمــولات المصروفــات والنفقــات والتعويضــات وغيرهــا الناشــئة عــن منحــه أو اســتعماله البطاقــة بالاضافــة الــى الرســوم والعمــولات والمصاريــف الــواردة بقائمــة الرســوم والعمــولات المعتمــدة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والمعمــول بهــا لــدى البنــك والتــي يقــر العميــل بأنــه اطلــع عليهــا وأيقــن محتواهــا وعلــم بهــا علمــا نافيــا لــكل جهالــة كمــا يقــر بحصولــه علــى صــورة منهــا للعمــل بموجبهــا يجــوز للبنــك أن يعــدل مــن وقــت لآخــر الرســوم والعمــولات ســالفة الذكــر، وذلــك بإخطــار العميــل بالعمــولات والرســوم الجديــدة قبــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ بــدء ســريان مفعولهــا وذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن جهــات الاختصــاص
.11 يجــوز لحامــل البطاقــة الاســتفادة مــن خدمــة »الســداد المــرن« الــذي تجيــزه البطاقــة ولــه - في هــذه الحالــة - أن يســدد جانبــا مــن قيمــة معـاملات البطاقـة عـن كل شـهر علـى ألا يقـل مـا يسـدده شـهريا عـن %8.33 مـن إجمالـي الرصيـد المسـتحق والمقيـد علـى حسـاب البطاقـة، مـع التزامـه بسـداد المبالـغ التـي تجـاوز حـدود الائتمـان الــمصرح لـه بهـا، ويتقاضـي البنـك علـى الأرصـدة المدينـة للبطاقـة - نتيجـة الاسـتفادة حامــل البطاقــة / العميــل مــن هــذه الخدمــة - رســوما تحتســب بواقــع %2,5 + %0,5 رســوم إداريــة فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن بنــك الكويـت المركـزي وبنـاءا علـى رسـوم وعمـولات البنـك الأهلـي الكويتـي.
.12 يحـق للبنـك - في أي وقـت - تخفيـض حـدود الائتمـان المصـرح بهـا لحامـل البطاقـة / العميـل، وكذلـك وقـف خدمـة »السـداد المـرن «، وذلـك بعـد إخطـار حامـل البطاقـة / العميـل علـى عنوانـه البريـدي المحفـوظ لـدى البنـك . وفي حالـة وقـف هـذه الخدمـة يصبـح كامـل المبلـغ المسـتحق واجـب الدفـع فـوراا إلـى البنـك ودون حاجـة إلـى إخطـار حامـل البطاقـة العميـل بذلـك مجـددا .
.13 يفــوض حامــل البطاقــة / العميــل - بموجــب هــذا - البنــك في اســتعمال أيــة أرصــدة دائنــة وآيــة أمــوال أو ودائــع أو حقــوق أخــرى في أي مــن حســاباته لــدى البنــك أو أي مــن فروعــه أو شــركاته التابعــة داخــل الكويــت أو خارجهــا، أو لــدى أي بنــك أو مؤسســة مصرفيــة أخــرى داخــل دولــة الكويــت، وأيــا كانــت مســميات تلــك الحســابات أو أنواعهــا، وذلــك لســداد أيــة أرصــدة مدينــة مترتبــة عليــه نتيجــة إصــدار واســتعمال البطاقــة، وفــى مباشــرة القيــود المحاســبية اللازمــة لهــذا الغــرض دون الحاجــة إلــى ابــداء الأســباب أو أي إجــراء قانونــي آخــر، ولا تبــرأ ذمــة العميــل إلا بمقــدار مــا يتــم ســداده - بالفعــل - مــن تلــك الأرصــدة المدينــة
.14 يقـر العميـل حامـل البطاقـة بـأن عمليـات شـحن إعـادة تعبئـة البطاقـة وجميـع العمليـات الأخـرى التـي تتـم علـى البطاقـة ليـس فيهـا شـبهة غسـل الأمـوال أو أي عمليـات لتمويـل أنشـطة الإرهـاب بكافـة أشـكاله. كمـا يقـر بالتزامـه بالقـوانين والتعليمـات لمكافحـة جرائـم غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب والجرائـم الماليـة الأخـرى.
.15 ويقـر العميـل بموافقتـة علـى اسـتيفاء البنـك قيـم الفروقـات الماليـة الناتجـة عـن تقريـب الارقـام العشـرية لعمليـات الدفع الالكترونـي الي تمرر عبـر نظـام فيـزا العالميـة التـي تقبـل رقـمين عشـريين للدينـار الكويتـي ويقـر بموافقتـة بـأن يقـوم البنك بخصمها مباشـره من حسـابة.
.16 يجوز لحامل البطاقة / العميل في أي وقت أن يطلب إلغاء البطاقة أو عدم تجديدها، وذلك بإخطار كتابي يقدمه للبنك على أن يعيد إلى البنك البطاقة التي يطلب إلغاءها أو عدم تجديدها
.17 للبنــك - وفقــا لتقديــره المطلــق في أي وهــا وقــت - الحــق في إلغــاء البطاقــة أو رفــض تجديدهــا دون حاجــة إلــى إبــداء الأســباب، وعلــى الأخــص في حالة مخالفة حامل البطاقة الأصلي أو حامل البطاقة الإضافية لأي من هذه الشــروط والأحكام، أو إســاءة اســتعماله البطاقة أو الحجز على أمواله أو تصفيتها أو شــهر إفلاســه أو إعســاره أو توقفه عن الدفع عموماً أو وفاته فقدانه أهليته أو قفل حســابه ســواء تم ذلك بناء على طلبه أو بقرار من البنك أو في حالة عدم تحديث بيانات أعرف عميلك، و / أو عدم الالتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب .
وفي هــذه الحالــة يصبــح الرصيــد المديــن المقيــد علــى حســاب البطاقــة حــال الأداء ودون حاجــة إلــى أي إجــراء قانونــي آخــر، ويلتــزم العميــل - علــى الفور - بسداد هذا الرصيد للبنك والتوقف عن استخدام البطاقة مع إعادتها إلى البنك، كما يظل ملتزماً بسداد أية التزامات مترتبة على اســتعمال البطاقة .
وســواء تم إلغــاء أو عــدم تجديــد البطاقــة مــن جانــب البنــك أو بنــاء علــى طلــب حامــل البطاقــة / العميــل، فــإن حامــل البطاقــة العميــل يلتــزم بأخطــار الشــركات والمؤسســات وغيرهــا مــن الجهــات التــي تقــدم لــه ســلعة أو خدمــة بصفــة مســتمرة بموجــب البطاقــة حتــى تتوقــف عــن طلــب الخصــم مــن حســاب البطاقــة، كمــا أن إعــادة البطاقــة واســتلام البنــك لهــا دون تحفــظ لا يعتبــر قرينــة علــى بــراءة ذمــة حامــل البطاقــة / العميــل قبــل البنــك، ويظــل حامــل البطاقــة والعميــل مســئولين بالتضامــن قبــل البنــك لمــدة لا تقــل عــن ســتين يومــا مــن تاريــخ إعــادة البطاقــة .
وفي جميع الأحوال يلتزم حامل البطاقة والعميل متضامنين بتسوية حساب البطاقة وسداد أية التزامات ناشئة عن استعمالها .
.18 إن الفواتيـر والإيصـالات وغيرهـا مـن المحـررات المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة لا تـرد أص الا للبنـك، ولا تحفـظ لديـه، وإنمـا يخطـر البنـك لقيـد قيمتهـا علـى حسـاب البطاقـة. واتباعـاا للنظـام العالمـي لبطاقـات الائتمـان ومـا يحـدده مـن مـدد لا يجـوز بعـد انقضائهـا المطالبـة بتقـديم صـور تلـك المحـررات، ويقـر حامـل البطاقـة / العميـل - صراحـة - بأنـه لا يجـوز لـه مطالبـة البنـك بتقـديم صـور تلـك الفواتيـر أو الإيصـالات أو غيرهـا مـن المحـررات المتعلقـة بمعـاملات البطاقـة بعـد مـرور (60) يومـا مـن تاريـخ المعاملـة بالبطاقـة.
.19 يقوم البنك بتزويد الحامل البطاقة العميل بكشف حساب البطاقة الكترونياً من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق الهاتفي الانترنت بصفــة دوريــة وفعليــة عبــر الفــروع أو صنــدوق البريــد حســب طلــب العميــل، وتعتبــر بيانــات كشــف الحســاب صحيحــة مــا لــم يتســلم البنــك مــن العميــل اعتراضــا كتابيــا خلال خمســة وأربــعين يومــا مــن تاريــخ قيــد المعاملــة أو المعــاملات بذلــك الكشــف، ويعتبــر حامــل البطاقــة / العميــل قــد تســلم كشــف الحســاب إذا لــم يخطــر البنــك - خلال عشــرة أيــام مــن التاريــخ المحــدد لإرســاله إليــه - بعــدم تســلمه ذلــك الكشــف
.20 تكون دفاتر البنك وقيوده حجة قاطعة في إثبات ما للعميل وما عليه في تعامله مع البنك، ويقر حامل البطاقة بأن قيد أي مبلغ أو معاملة في كشف الحساب هو دليل ملزم له وحجة في إثبات ما يستحق عليه من التزامات ناشئة عن إصدار واستعمال البطاقة .
.21 في حالــة منازعــة العميــل في معاملــة تمــت علــى البطاقــة، يلتــزم العميــل بــأن يتقــدم بطلــب الــى أحــد فــروع البنــك أو إبلاغ مركــز الخدمــة الهاتفيــة خلال 45 يومــاً مــن تاريــخ العمليــة المتنــازع فيهــا، ويلتــزم العميــل بتوفيــر كافــة الوثائــق التــي يطلبهــا البنــك للتحقيــق في الموضــوع، كما يوافــق العميــل و يقــر بقبولــه قيــد مبلــغ العمليــة المتنــازع فيهــا ومصاريــف التحقيــق اللازمــة في حســاب البطاقــة ويمكــن إعــادة قيدهــا خصمــا من المديونيــات المســجلة علــى البطاقــة عنــد انتهــاء التحقيــق لصالــح حامــل البطاقــة .
.22 يمنــح البنــك العميــل / حامــل البطاقــة الحــق بالاســتفادة مــن مزايــا ومكافــات حاملــي بطاقــات البنــك الائتمانيــة وفقــا للشــروط والاحــكام الـواردة في الاتفاقيـات مـع الشـركات الأخـرى التـي قدمـت هـذه المزايـا للبنـك لتقديمهـا بـدوره إلـى عملائه حاملي البطاقـات الائتمانية، وللبنك الحــق بتعديــل أو الغــاء أي مــن هــذه المزايــا والمكافــآت في أي وقــت وفقــا لما يــراه البنــك مناســبا دون إبــداء الأســباب ويقــر العميــل / حامــل البطاقـة بعلمـه بذلـك و موافقتـه علـى هـذه المزايـا والمكافـأت وأحقيـة البنـك بتعديلهـا أو الغائهـا متـى شـاء دون ابـداء الأسـباب.
.23 يسـتفيد حاملـي بطاقـة فيـزا بلاتينيـوم مـن البنـك الأهلـي الكويتـي مـن برنامـج الاسـترداد النقـدي علـى عمليـات الشـراء التـي تتـم عبـر نقـاط البيـع المختلفـة داخـل الكويـت أو خارجهـا في حـدود نسـب يحددهـا البنـك مـن وقـت الـى اخـر للمبالـغ المسـتخدمة مـن قبـل العميـل لـكل دورة فوتـرة و لا تشـمل المبالـغ المسـحوبة مـن أجهـزة السـحب النقـدي الالـي، ويكـون الحـد الأقصـى لمكافـأة الاسـترداد النقـدي 300 دينـار كويتـي شـهريا لـكل دورة مفوتـرة لـكل عميـل، ويكـون مـن حـق البنـك تعديـل أو الغـاء برنامـج الاسـترداد النقـدي مـن وقـت الـى اخـر والاعلان عـن ذلـك في وسـائل التواصـل المتعـددة مـع عـملاء البنـك الأهلـي الكويتـي الكترونيـاا أو عـن طريـق البريـد.
.24 يفـوض العميـل / حامـل البطاقـة البنـك بتحديـث البياناتـه التـي حصـل عليهـا البنـك و مـن ضمنهـا البيانـات الشـخصية كالبريـد الالكترونـي، أرقـام الهواتـف والعنـوان ويفـوض العميـل البنـك بتزويـد الشـركات الزميلـة و التـي تقـدم هـذه الــمزايا والمكافـآت بهـذه المعلومـات المحدثـة.
.25 يجـوز للبنـك - بنـاء علـى طلـب العميـل - أن يصـدر بطاقـة إضافيـة إلـى شـخص آخـر يحـدده العميـل المذكـور على أن يتم قيد قيمـة المعاملات التـي تتـم باسـتخدام البطاقـة الإضافيـة علـى حسـاب العميـل لـدى البنـك، ويكـون العميـل مسـئولا - في هـذه الحالـة - بالتضامـن مـع حامـل البطاقــة الإضافيــة عــن آيــة مبالــغ تســتحق أو أيــة نتائــج تترتــب بنــاء علــى ذلــك، وتســري الشــروط والأحــكام الخاصــة بإصــدار واســتعمال البطاقـة علـى حامـل البطاقـة الإضافيـة، للبنـك الحـق دون حاجـة لإبـداء الأسـباب أن يرفـض إصـدار البطاقـة الإضافيـة أو أن يلغيهـا - في أي وقـت - وفقـاا لما هـو منصـوص عليهـا في البنـد رقـم (16) مـن هـذه الشـروط والأحـكام أو بنـاء علـى طلـب خطـي مـن أي مـن العميـل أو حامـل البطاقـة الإضافيـة شـريطة تقـديم البطاقـة المطلـوب إلغاؤهـا إلـى البنـك.
.26 يقـر العميـل بأنـه يوافـق علـى حصـول البنـك علـى البيانـات المدونـة ببطاقتـه المدنيـة رقـم وعنـوان العمـل الخاص بـه - في أي وقـت - من الهيئة العامـة للمعلومـات المدنيـة ودون أدنـى مسـؤولية علـى البنـك أو الهيئـة. كمـا يقـر العميـل بأنـه يوافـق ويسـمح لـكل مـن البنـك ولشـركة شـبكة المعلومــات الائتمانيــة ) ش.م.ك.م (. تبــادل المعلومــات عنــه الخاصــة بالقــروض الاســتهلاكية والتســهيلات الائتمانيــة المرتبطــة بعمليــات البيــع بالتقسـيط، وذلـك فيمـا بين البنـوك وشـركات الاسـتثمار الخاضعـة لرقابـة البنـك المركـزي وكافـة الشـركات والمؤسسـات التجاريـة التـي تقـوم بمنـح تسـهيلات ائتمانيـة عـن طريـق البيـع المقسـط للسـلع والخدمـات والمشـاركة في نظـام تجميـع البيانـات والمعلومـات المقـرر بموجـب القانـون رقـم 9 لسـنة 2019 بشـأن تنظيـم تبـادل المعلومـات الائتمانيـة، وذلـك دون أدنـى مسـؤولية علـى شـبكة المعلومـات الائتمانيـة ) ش.م.ك.م. (أو البنـك كمـا يصـرح العميـل للبنـك بالإفصـاح عـن البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بمديونيـة العميـل لـدى البنـك وذلـك لأي طـرف آخـر بمـا في ذلك أي مـن موظفـي ومسـؤولي جهـة عمـل العميـل، سـوا اء المسـجلة لـدى البنـك وقـت الاقتـراض أو التـي التحـق بالعمـل لديهـا بعـد ذلـك. ويبـرئ العميـل - بموجـب هـذا – البنـك، موظفيـه، مسـؤوليه وممثليـه مـن المسـؤولية عـن الأضـرار التـي قـد يتكبدهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر نتيجـة الإفصـاح عـن تلـك المعلومـات والبيانـات.
و يكـون مـن حـق البنـك ادراج اسـم العميـل علـى شـبكة المعلومـات الائتمانيـة Ci-net في حـال الاشـتباه بتزويـر المسـتندات المقدمـة و يظـل هـذا الادراج لحين البــت في التحقيــق مــن جهــات الاختصــاص
.27 من حق البنك إبلاغ جهات التحقيق المختصة عن واقعة الاشتباه بالتزوير .
.28 يفــوض العميــل - بموجــب هــذا - البنــك تفويضــاً نهائيــاً لا يقبــل الإلغــاء أو الرجــوع في تبــادل المعلومــات عنــه - في حــدود القانــون - وعــن أرصدته وموجوداته لدى سائر البنوك طبقاً للنظم المصرفية المعمـول بها ودون أدنى مسئولية - في هذا الصدد - على البنك أو شركة شبكة المعلومات الائتمانية، و يجوز للعميل طلب الغاء هذا التفويض في أي وقت
.29 يوافــق العميــل علــى إعفــاء البنــك مــن أي مســئولية أو ضــرر يقــع علــى العميــل جــراء الاجــراءات التــي يتخذهــا البنــك لــدى الاشــتباه في مسـتندات مـزورة قدمـت للحصـول علـى البطاقـة مـع أحقيـة البنـك بالاحتفـاظ بأصـل المسـتندات المقدمـة درءا للمخاطـر التـي قـد يتعـرض لها في حـال ثبـوت بـراءة العميـل.
.30 يقـر العميـل في حالـة إدانتـه بجـرم التزويـر بموافقتـه علـى عـدم الحصـول علـى آيـة تسـهيلات إئتمانيـة أو قـروض لمـدة 3 سـنوات مـن تاريـخ صـدور حكـم الإدانـة.
.31 يقـر العميـل بأنـه اتخـذ مـن عنوانـه المـبين بالطلـب المقـدم منـه موطنـاا مختـاراا لـه في جميـع مـا يتعلـق بالبطاقـة أو يتصـل بهـا وفيمـا قـد ينشـأ عنـه مـن منازعـات أو دعـاوى قضائيـة أمـام جميـع درجـات التقاضـي، وكذلـك بالنسـبة لإجـراءات التنفيـذ الجبريـة، وتعتبـر جميـع المـراسلات وكشـوف الحسـاب والإعلانـات القانونيـة والقضائيـة التـي توجـه إليـه مـن البنـك علـى هـذا العنـوان أو بالفاكـس أو بالبريـد المسـجل أو الممتـاز صحيحـة ومنتجـة لكافـة آثارهـا القانونيـة، ولا يكـون أي تغييـر لهـذا الموطـن أو رقـم صنـدوق البريـد أو رقـم الفاكـس منتجـاا لأي أثـر إلا مـن تاريـخ تسـلم البنـك إخطـارا بهـذا التغييـر بموجـب كتـاب مسـجل.
.32 للبنك الحق في تعديل هذه الشــروط والأحكام في أي وقت ، وبإعلان البنك عن التعديل في فروعه أو من خلال وســائل التواصل مع العملاء المتعــددة أو بأيــة طريقــة أخــرى يراهــا مناســبة يصبــح التعديــل ســاري المفعــول بعــد مــرور ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ إعلانــه ويعتبــر ذلــك ملزمــا للعميــل / حامــل البطاقة
.33 يلتـزم البنـك بسـرية المعلومـات والبيانـات والمسـتندات للعميـل ويوافـق العميـل علـى قيـام البنـك ودون أدنـى مسـئولية عليه - باطلاع السـلطات الرسـمية أو الجهـات المختصـة - في حـدود القانـون- علـى أيـة معلومـات أو بيانـات أو مسـتندات تطلبهـا وتتعلـق بحسـابات بطاقـة العميـل لديـة أو بالمعـاملات التـي جـرت علـى البطاقـة أو بـأي مـن التصرفـات أو الإجـراءات المرتبطـة بتلـك البطاقـات / الحسـابات أو المعـاملات كمـا يحـق للبنــك تقــديم تلــك المعلومــات أو البيانــات أو المســتندات في أيــة دعــوى أو مطالبــة أو منازعــة تثــور بشــأن أي مــن البطاقــات / الحســابات أو المعـاملات المذكـورة.
.34 الشخص المعرض سياسيا:
أ. هـو أي شـخص طبيعـي، سـواء كان عمـي الا أو مسـتفيدا فعليـا، أوكلـت إليـه في السـابق أو يتولـى حاليـا مهـام عامـة عليـا في دولـة الكويـت أو دولـة أجنبيـة ويشـمل هـذا التعريـف رؤسـاء الـدول أو الحكومـات كبـار السياسـيين أو المسـؤولين الحكومـيين أو القضائـيين أو العسـكريين كبـار المسـؤولين التنفيـذيين في الشـركات التـي تملكهـا الدولـة، والمسـؤولين البارزيـن في الأحـزاب السياسـية
ب. أي شـخص أوكلـت إليـه حاليـا أو في السـابق مناصـب إداريـة عليـا في منظمـة دوليـة مثـل المـدراء ونـواب المـدراء وأعضـاء مجلـس الإدارة، ويتضمــن هــذا المصطلــح كذلــك أفــراد العائلــة حتــى الدرجــة الثانيــة أو الشــركاء المقــربين.
.35 تخضـع هـذه الشـروط والأحـكام فيمـا لـم يـرد بشـأنه نـص خـاص بهـا لأحـكام القانـون الكويتـي ولاختصـاص المحاكـم الكويتيـة وحدهـا، وتقبل الاختصـاص الــمحلي لمحاكـم عاصمـة الكويـت في أي نـزاع قد ينشـأ عنها.
.36 يقر العميل بأنه يوافق ويصرح للبنك باستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل والكشف عنها وتبادلها مع أي من فروعه والشركات التابعــة لــه داخــل الكويــت أو خارجهــا، وكذلــك مــع بعــض مقدمــي الخدمــات التســويقية والدعايــة والاســتقصاء والتحصيــل والتواصــل الهاتفــي والإلكترونــي وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــات الذيــن يتعاقــد معهــم البنك
.37 يقـر العميـل بموافقتـه علـى التعامـل مـع البنـك بالوسـائل الالكترونيـة كمـا يقـر - في حـال اسـتخدم التوقيـع الالكترونـي لتوقيـع طلـب عضويـة البطاقــة الائتمانيــة أو زيــادة الحــد الائتمانــي لبطاقــة قائمــة بالفعــل - بــأن توقيعــه صحيــح وخــاص بــه وصــادر عنــه طبقــا لشــروط التوقيــع الالكترونـي التـي نظمهـا القانـون رقـم 20 / 2014 في شـأن المعـاملات الالكترونيـة.
.38 يقـر العميـل باستلامه و باطلاعه علـى الشـروط والأحـكام الخاصـة بالبطاقات الائتمانية و ببرنامـج المكافـآت ABK Advantage بطاقـات الأهلي Advantage وبرنامـــج الاســـترداد النقـــدي بطاقـــة الأهلي الائتمانية فيـــزا البلاتينيـــة للاسترداد النقـــدي مـــن خلال الموقـــع الرســـمي لبنـك الأهلي الكويتـي وقبولـه بهـا عنـد طلـب هـذه البطاقـة
.39 يفـوض العميـل – بموجـب هـذا – البنـك الأهلـي الكويتـي تفويضـا نهائيـا لا يقبـل الإلغـاء أو الرجـوع في تبـادل المعلومـات عنـه و عـن حسـاباته بالبنـوك الأخـرى، أو أي جهـة مـن الجهـات المشـتركة في نظـام مركزيـة المخاطـر، كمـا يفـوض العميـل البنـك في الاسـتعلام عـن بيانـات بطاقـات الائتمـان وبيانـات القـروض الإسـتهلاكية و الإسـكانية التـي حصـل عليهـا مـن البنوك وشـركات الاسـتثمار و التمويل أيـا كانت وذلك طبقا للنظم المصرفيـة المعمـول بهـا ودون أدنـى مسـئولية – في هـذا الصـدد – علـى البنـك الأهلـي الكويتـي .
.40 يقـر العميـل بأنـه يوافـق علـى ان يقـوم البنـك في اسـترداد المبالـغ المسـترجعة في حسـاب العميـل في حـال قيـام التاجـر بتقـديم مـا يثبـت قيـام العميـل بالعمليـات التـي تمـت علـى البطاقـة (شـراء او دفـع. (
.41 للبنـك الحـق في تعديـل هـذه الشـروط والأحـكام في أي وقـت ، وبـإعلان البنـك عـن التعديـل مـن خلال وسـائل التواصـل مـع العـملاء المتعـددة أو بأيـة طريقـة أخـرى يراهـا مناسـبة يصبـح التعديـل سـاري المفعـول بعـد مـرور 30 مـن تاريـخ إعلانـه وملزمـا للعميـل
.42 يفـوض العميـل - بموجـب هـذا - البنـك تفويضـا نهائيـا لا يقبـل الرجـوع في تبـادل المعلومـات عنـه وعـن أرصدته وموجوداته لدى سـائر البنوك طبقـا للنظـم المصرفيـة المعمــول بهـا ودون أدنـى مسـئولية - في هـذا الصـدد - علـى البنك أو شـركة شـبكة المعلومـات الائتمانية، و يجوز للعميل طلـب الغـاء هـذا التفويـض في أي وقت
.43 يحـق للعميـل طلـب إلغـاء الخدمـة أو المنتـج وف اقـا لأحـكام هـذا العقـد، ويلتـزم البنـك بـرد الجـزء النسـبي مـن الرسـوم عـن المـدة المتبقيـة مـن الفتـرة التعاقديـة، بعـد اسـتقطاع أي تكاليـف مباشـرة أو التزامـات ماليـة مترتبـة حتـى تاريـخ الإلغـاء.